ثقافة

ثقف نفسك بقانون رقم (47) لسنة 1978 بشأن قانون العاملين المدنيين بالدولة

1549357_426680317469400_2369497065919677504_nكتب : رضا الحصرى

قانون  العمل رقم (47) لسنة 1978 بشأن قانون العاملين المدنيين بالدولة

نص المادة (74)

إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية.
ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الانقطاع من إجازاته ومنحه أجره إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى