ثقافة
ثقف نفسك بقانون رقم (47) لسنة 1978 بشأن قانون العاملين المدنيين بالدولة

كتب : رضا الحصرى
قانون العمل رقم (47) لسنة 1978 بشأن قانون العاملين المدنيين بالدولة
نص المادة (74)
إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية.
ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الانقطاع من إجازاته ومنحه أجره إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك.
ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الانقطاع من إجازاته ومنحه أجره إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك.




