وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والذي أقره مجلس النواب قبل عدة أشهر:
جريدة نيوز بكرا تنشر النص الكامل لـ مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى
وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة
وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد بالقانون رقم 88 لسنة 2003
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009
وعلى القانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010
وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعاون مصالح المسئولين بالدولة
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات لأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2007 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والموقعة فى نيويورك بتاريخ 30 مارس 2007 .
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة؛
قرر مشروع القانون الآتى نصه إلى مجلس النواب:
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ويلغى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون، كما تسرى احكام هذا القانون على الأجانب المقيمين من ذوى الإعاقة بشروط المعاملة بالمثل.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فى هذا التاريخ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة والقرارات اللازمة، وعلى جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها طبقًا لهذه الأحكام خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.