أخبار عاجلةاخبار مصر

ننشر نص مشروع قانون الانتخابات الرئاسية

عدلى منصورقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية:

بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014، وعلى القانون رقم 72 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين المعدلة له، قرر القانون الآتي نصه:

يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.

ويشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

مادة 4:

يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل ، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

: ) مادة ) 3

تُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من :

– رئيس محكمة استئناف القاهرة .

– أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا .

– أقدم نواب رئيس محكمة النقض .

– أقدم نواب رئيس مجلس الدولة .

وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة فى المحكمة ذاتها ، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء بجهته القضائية.

: ) مادة ) 2

تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ، ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة ، وتتمتع بالاستقلال فى ممارسة اختصاصاتها .وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .

: ) مادة ) 5

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها، وتُنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية .ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة، وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها .

: ) مادة ) 6

تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتى :

1(إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية .

2(وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية ، والإشراف على

تنفيذها .

)3 تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية ، وفحصها والتحقق من توافر الشروط

فى المتقدمين للترشح .

4(إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها .

5(إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح .

)6 تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها .

)7 التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الإنتاابية المنصوص عليها فى هذا القانون ، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية، واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها .

)8 دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية

)9 الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .

10(البت فى جميع المسائل التى تُعرض عليها من اللجان العامة المُشكلة للإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية .

11( الفصل فى جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الانتخابية .

12(الفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة ، بما فى ذلك تنازع الاختصاص .

13( تحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى