اخبار مصر

المؤسسة المصرية للنهوض بالطفولة بالاسكندرية تتقدم بطلب للنائب العام لاستئناف الحكم الصادر فى قضية دار مكة … مطالبه بحكم رادع للحد من انتهاكات الطفولة داخل مؤسسات ودور رعاية الاطفال

1461851_1390512221194093_1646587945_nكتب : رضا الحصرى

جاء منطوق الحكم فى قضية دار مكة لرعاية الايتام حيث أصدرت محكمة جنح الطالبية حكمها امس فى القضية رقم 11097 لسنة 2014 جنح الطالبية كالتالى ( حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم  اسامة محمد عثمان بالسجن سنتين عن التهمة الاولى وسنة وغرامة 100 جنية عن التهمة الثانية والاخيرة وغرامة 1000جنية عن التهمة الثالثة واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة )وكانت المؤسسة   المؤسسة المصرية للنهوض بالطفولة بالاسكندرية قد قامت بالادعاء المدنى بمبلغ 5001 جنية بجلسة المحاكمة بتاريخ 27 / 8 / 2014 على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

وحيث ان المؤسسة ترى ان هذا الحكم جاء مخيبا للامال بان يكون حكما رادعا لكل القائمين على رعاية اطفالنا بمؤسسات الرعاية الاجتماعية البديلة ” يدعم مجهودات المجتمع المدنى فى مواجهة كافة الاتهاكات التى يتعرض لها الطفل فى هذه المؤسسات ويدعم كذلك تطبيق سياسات حماية الطفل داخل كافة المؤسسات المتعاملة مع الطفل بشكل مباشر وتطبيقا لنص المادة المادة ( 10) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المصرى تتقدم بطاب للنائب العام على ان تتضمن مذكراتها القانونية الزاما قانونيا لتطبيق نص المادة ( 10) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المصرى والتى تنص على (مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل، وحقه في التأديب المباح شرعاً، يحظر تعريض الطفل عمداً لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة وتلتزم كل مؤسسة من المؤسسات العاملة فى مجال الطفولة بأن تضع سياسات لحماية الأطفال داخل أماكن تواجدهم بها من أي إساءة عمدية أو ممارسة ضارة غير عمدية، وأن تضمن لائحتها الداخلية آليات ومعايير وقواعد وإجراءات تنفيذ تلك السياسات )
وإذ تؤكد المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة على احترامها الكامل لقرارات وأحكام القضاء المصرى الشامخ الا انها تحتفظ بحقها فى التقدم بطلب الى معالى المستشار / هشام بركات – النائب العام المصرى والمستشار / اسامة حنفى – المحامى العام لنيابات حوادث جنوب الجيزة ” لاستئناف هذا الحكم والاستناد إلى نص المادة ( 69 ) من قانون الطفل المصرى 12 لسنة 96 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ( الفقرة الاخيرة التى وضعت الحد الادنى للعقوبة فى حالات تعريض الطفل للخطر والتى تركت الحد الاقصى فيها للسلطة التقديرية للقاضى وفقا لخطورة ونوعية الجرم الواقع على الطفل ، وكذلك نص المادة 116 مكرر والتى تنص على ((يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته و تربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم .
وبما اننا أمام إحدى القضايا التى اصابت الراى العام المصرى بحالة من الهلع ” لكونها جريمة ضد فئة من أطفالنا تحتاج إلى تظافر كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية لحمايتها وتهيئة البيئة الايجابية لنموهم نمواً طبيعيا وقد أوصت كافة الاديان السماوية والاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بضرورة توفير رعاية وحماية خاصتين لهم ….
ولهذا فان المؤسسة تطالب النائب العام المصرى:
• ضرورة استئناف هذا الحكم والعمل على الخروج بحكم رادع لكل من تسؤل له نفسه بتكرار مثل هذا الجرم وحماية اطفالنا بدور الرعاية الاجتماعية البديلة وكافة المؤسسات المتعاملة مع الطفل بشكل مباشر من وقوع اى شكل من أشكال العنف أو المعاملة القاسية أو المهينة عليهم والالزام بتطبيق حزمة من السياسات والاجراءات الحمائية للطفل داخل هذة المؤسسات حماية لمصالح الطفل الفضلى وتفعيلا لنصوص قانون الطفل المصرى ولائحته التفيذية
• فتح التحقيق عما ورد فى دفاع محامى المتهم عن انتهاكات جنسية وقعت على الاطفال داخل كلا من ( جمعية انقاذ الطفولة – دار احباب الله – دار ايتام بنت مصر ) والتحقق من صحتها أو نفيها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى