أخبار عاجلةاخبار مصر

ننشر حيثيات حكم القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على مدارس الإخوان

العدل ميزان حكماستندت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، في حيثيات حكمها بإلغاء قرار التحفط على مدارس الإخوان إلى أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل لتنفيذ الحكم المشار إليه، أصدرت القرار فيه بالتحفظ على أموال المدعى ومنعه من التصرف فيها، بناء على ما ورد إليها من الأمنالوطنى، من أن المدعى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة المشار إليها وصنيعة يديها وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة.
وترتب على القرار المطعون فيه وضع أموال المدعي تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون،
والواضح من الاوراق أن جهة الإدارة قامت بإصدار القرار المطعون فيه، حيث اعتدت على ملكية المدعى، وانتقصت من حقوقة الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، واغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، لأنه على فرض أن المدعى ارتكب سلوكًا يشكل جريمة جنائية.
وأكدت المحكمة، أن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إدارى لحرمان المدعى من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقًا للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.

وأكدت المحكمة على انها تدرك أن الإرهاب يشكل خطرًا على المجتمع وإن على جهة الإدارة واجب مواجهته إلا أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون فخطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب”
وبناء على ما تقدم ولما كان الظاهر من الأوراق، أن القرار المطعون فيه الصادر بالتحفظ على أموال المدعي العقارية والمنقولة والسائلة ومنعه من التصرف فيها، قد صدر مخالفًا للقانون وانطوى على اغتصاب سلطة القضاء، حيث إن حرمان المدعي من إدارة أمواله ومنعه من التصرف فيها ينال من الحماية الدستورية للملكيه الخاصة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى